المادة 278

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المحكمة المختصة . يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن ، عند الاقتضاء ، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء مجالس الجماعات في ميدان المادة 275 التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي ، يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية وذلك فيما يتعلق : الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة ، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق - بوضع نظام خاص لتهيئة بعض المناطق ، ولاسيما المناطق الحرة للتصدير؛ بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها . - بوضع تدابير استعجالية أو ضرورية لحماية البيئة والمحافظة يمكن نشرهذه القوائم بطريقة إلكترونية . عليها ، في بعض المناطق . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة يجب أن تكون القوانين المتخذة بموجب الأحكام السابقة مرفقة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية ببيان أسباب اللجوء إلى مثل هذه التدابيرالاستثنائية . والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها

المادة 278 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi