المادة 277

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك ، تنشرفي الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أوالإقليم . - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ ورئيسه . - قرارات تحديد سعرالأجور عن الخدمات؛ يجب على رئيس المجلس عرض تقاريرالتدقيق على المجلس بمناسبة - قرارات التفويض؛ انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقريرالتدقيق . - القوائم المحاسبية والمالية المشارإليها في

المادة 277 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi