تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك ، تنشرفي الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أوالإقليم . - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ ورئيسه . - قرارات تحديد سعرالأجور عن الخدمات؛ يجب على رئيس المجلس عرض تقاريرالتدقيق على المجلس بمناسبة - قرارات التفويض؛ انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقريرالتدقيق . - القوائم المحاسبية والمالية المشارإليها في
المادة 277
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
