المادة 271

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

علاوة على ذلك ، يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجماعة يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الأساليب الفعالة لتدبيرالجماعة ، ولاسيما : الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها ، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية . القسم الثامن - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحر المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛ المادة 269 - تبني نظام التدبيربحسب الأهداف؛ يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة - وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحرالعمل على الخصوص احترام المبادئ بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها . العامة التالية