إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أوإذا لم يقبل المشتكي هذا الرد ، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية ، أورفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في
المادة 270
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
