المادة 270

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أوإذا لم يقبل المشتكي هذا الرد ، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية ، أورفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في