أعلاه ، ولهذه المختصة . الغاية ، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا - التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية؛ رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة ( )3 أشهر . - حضور ومشاركة الأعضاء ، بصفة منتظمة ، في مداولات المجلس؛
المادة 269
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
