شفافية مداولات المجلس؛ يعين بقرارلوزيرالداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يتولى - آليات الديمقراطية التشاركية؛ تقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛ بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ، ويؤهل للترافع أمام - المقتضيات المنظمة للصفقات؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة المحكمة المحال إليها الأمر . والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية؛ يجب إدخال المساعد القضائي ، تحت طائلة عدم القبول ، في جميع - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛ بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ، ويخول له بناء على ذلك ، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة وهيئاتها - التصريح بالممتلكات؛ ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في - عدم تنازع المصالح؛ - عدم استغلال مواقع النفوذ . مختلف مراحل الدعوى
المادة 268
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
