المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة؛ يجب على الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها؛ لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة - ترسيخ سيادة القانون؛ وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشرهذه التقاريربجميع - التشارك والفعالية والنزاهة . الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم
المادة 272
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
