المادة 272

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة؛ يجب على الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها؛ لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة - ترسيخ سيادة القانون؛ وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشرهذه التقاريربجميع - التشارك والفعالية والنزاهة . الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم

المادة 272 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi