تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر يقوم رئيس مجلس الجماعة ، في إطار قواعد الحكامة المنصوص هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة عليها أعلاه بـما يلي : لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبيرشؤونها وممارسة - تسليم نسخة من محاضرالجلسات لكل عضومن أعضاء المجلس الاختصاصات الموكولة إليها . ولهذه الغاية ، تقوم الدولة بما يلي : داخل أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية لاختتام الدورة على - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند أبعد تقدير ، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ بداية كل انتداب جديد؛ - تعليق ملخص المقررات في ظرف ثمانية ( )8 أيام بمقر الجماعة . - وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبيرالعصري ولاسيما ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين مؤشرات التتبع والإنجازوالأداء وأنظمة المعلومات؛ أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . - وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
المادة 273
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
