تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته . دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه عن طريق عامل العمالة وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي . أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أوالتي تساهم فيها لعمليات التدقيق ، بما أحكام انتقالية وختامية في ذلك عمليات التدقيق المالي
المادة 274
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
