أعلاه . في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى
المادة 275
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
أعلاه . في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى