الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي . ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية الفئات . وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة ، المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة لمجلس الجماعة . باتفاق بينهما ، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام . ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات . -41- يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس القضاء . ولهذه الغاية ، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ، ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة ، أو يدافع عنها ، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية المقاطعة ، فإن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في الأمر . أو الموقفة لسقوط الحق ، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة . كما يقدم بخصوص الباب الثامن القضايا المتعلقة بالجماعة ، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي ، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامرالصادرة عن قا�ضي المستعجلات ندوة رؤساء مجالس المقاطعات واستئناف هذه الأوامروجميع مراحل الدعوى
المادة 261
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
