الباب السادس يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته . تظل هذه الأملاك والعقارات نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات
المادة 260
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
