حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته . وعند تجاوز هذا القدر ، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئي�سي مجلس الجماعة يمارس مديرالمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية ومجلس المقاطعة . هذا الأخير . وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن إمضاءه بقرارإلى المديرفي مجال التسييرالإداري للمقاطعة . تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة . الباب السابع إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ ، يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 1/12 من نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة
المادة 259
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
