المادة 258

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي ، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا . يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة ، من بين موظفي الجماعة ، طبق المسطرة

المادة 258 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi