وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي ، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا . يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة ، من بين موظفي الجماعة ، طبق المسطرة
المادة 258
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي ، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا . يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة ، من بين موظفي الجماعة ، طبق المسطرة