المادة 257

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة ، يعذره رئيس مجلس الجماعة المقاطعة وتوزيع مناصبهم . للقيام بها

المادة 257 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi