تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة ، يعذره رئيس مجلس الجماعة المقاطعة وتوزيع مناصبهم . للقيام بها
المادة 257
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
