كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس تطبيق أحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي . المجلس وتضم رؤساء مجالس المقاطعات تدعى « : ندوة رؤساء مجالس المقاطعات» ، ويجوز للرئيس ، إذا اقت�ضى الحال ، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة
المادة 262
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
