لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمرمسبقا إلى عامل العمالة أوالإقليم أومن يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أوأصوله أوفروعه . وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 109 من تاريخ تسليم الوصل . من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة
المادة 263
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
