تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش على الخصوص : يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أوالاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . - برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول
المادة 264
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
