مشاريع تفويض تدبيرالمرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع ساكنة عدة مقاطعات؛ دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة ، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه إلى - كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية . عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع يحدد رئيس مجلس الجماعة جدول أعمال الندوة بعد استشارة وأسباب شكايته . ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك . رؤساء مجالس المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . تستثنى من هذا المقت�ضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه القضاء الاستعجالي . داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة . ويجب أن يبلغ المحضركذلك إلى علم المعنيين بالأمرعن طريق تعليقه
المادة 265
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
