المادة 266

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

بمقرالجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة . يعفى المدعي من الإجراء المشارإليه في المادة 265 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية للتوصل ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة بالمذكرة ، أو بعد انصرام ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رؤساء مجالس المقاطعات وتسييرها . الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالترا�ضي بين الطرفين . القسم السابع

المادة 266 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi