تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسييرونفقات التجهيز . - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 92 من هذا القانون التنظيمي؛ -30- - المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية
المادة 178
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
