المادة 179

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛ تشتمل نفقات التسييرعلى : - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة؛ - المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات . - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛

المادة 179 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi