ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛ تشتمل نفقات التسييرعلى : - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة؛ - المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات . - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
المادة 179
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
