يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها . توجه نفقات التجهيزبالأساس لإنجازبرامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات
المادة 180
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها . توجه نفقات التجهيزبالأساس لإنجازبرامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات