المادة 181

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط . تعتبرالنفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة

المادة 181 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi