النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات تعتبرالنفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الضريبية؛ الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط . - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات الباب الثاني والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ وضع الميزانية والتصويت عليها - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة
المادة 182
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
