المادة 183

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تشتمل نفقات التجهيزعلى : يتولى رئيس المجلس تحضيرالميزانية . - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيزالتي تدخل في اختصاصات الجماعة؛ يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة ، وتحين - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات . هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف

المادة 183 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi