تشتمل نفقات التجهيزعلى : يتولى رئيس المجلس تحضيرالميزانية . - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيزالتي تدخل في اختصاصات الجماعة؛ يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة ، وتحين - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات . هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف
المادة 183
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
