لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة نفقات المعدات المرتبطة بتسييرالمرافق التابعة للجماعة . بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي ،
المادة 184
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
