الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة أقساط التأمين؛ الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة ( )10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل - مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ المجلس . - المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ تحدد الوثائق المشارإليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة - الديون المستحقة؛ الحكومية المكلفة بالداخلية . يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر . -31- - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛
المادة 185
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
