المادة 177

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تشتمل تكاليف الجماعة على : - حصيلة الضرائب أوحصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة - نفقات الميزانية؛ بمقت�ضى قوانين المالية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون - نفقات الحسابات الخصوصية . المالية؛