تشتمل تكاليف الجماعة على : - حصيلة الضرائب أوحصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة - نفقات الميزانية؛ بمقت�ضى قوانين المالية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون - نفقات الحسابات الخصوصية . المالية؛
المادة 177
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
