يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجماعة
المادة 157
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجماعة