المادة 158

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيزعلى ما يلي : البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات بصرفها خلال السنة المالية؛ مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات . بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة . تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع