يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات تلغى اعتمادات التسييرالمفتوحة برسم الميزانية وغيرالملتزم بها عند المشارإليها أعلاه
المادة 166
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات تلغى اعتمادات التسييرالمفتوحة برسم الميزانية وغيرالملتزم بها عند المشارإليها أعلاه