المدخول والنفقة؛ مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيزبالجزء الثاني من الميزانية استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون ترحل إلى ميزانية السنة الموالية . تمييزبين السنوات المالية
المادة 167
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
