المادة 167

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المدخول والنفقة؛ مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيزبالجزء الثاني من الميزانية استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون ترحل إلى ميزانية السنة الموالية . تمييزبين السنوات المالية

المادة 167 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi