تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات . المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة
المادة 168
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
