المادة 168

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات . المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة

المادة 168 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi