تنفيذا لمداولات المجلس . تحدث الميزانيات الملحقة بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى له هذه المداخيل . إنتاج سلع أوإلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة كما تشتمل من جهة أخرى ، في جزء ثان ، على نفقات التجهيز تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص والموارد المرصودة لهذه النفقات . وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة . من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات ، أمكن فتح الشروط المتعلقة بالميزانية . اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض . يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر يؤشر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على تغييرات برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية . الحساب المرصود لأمور خصوصية . يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية للنفقات لتمويل نفقات التجهيز ، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة الثاني من الميزانية . إلى أخرى . يصفى ، بحكم القانون ، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود يعوض في حدود الاعتمادات المتوفرة ، عدم كفاية الموارد المرصدة لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث ( )3 سنوات متتالية . لنفقات التجهيزبمخصص للتجهيزمقرر في الجزء الثاني من الميزانية ، ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . وذلك بعد مصادقة المجلس . -29- - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات
المادة 169
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
