اختتام السنة المالية . تهدف الحسابات الخصوصية : ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين
المادة 170
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
