المادة 170

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

اختتام السنة المالية . تهدف الحسابات الخصوصية : ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين

المادة 170 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi