تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي . تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ،
المادة 171
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي . تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ،