التابعة للجماعة أوالمساهمة فيها؛ تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . وتدرج فيها العمليات التي تمول - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ بموارد يتم تحديدها مسبقا . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجازالنفقة . - دخول الأملاك والمساهمات؛ يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ المخصصات عن كل سنة مالية . وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال - أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ السنة الموالية ، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها . الجاري بها العمل
المادة 172
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
