يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تتوفرالجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد تسهيلات مالية في انتظاراستخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة . تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي . الاختصاصات المنقولة للجماعات . الفصل الثالث
المادة 173
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
