نجاعة الأداء المعد من قبل الآمربالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشرعلى المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية
المادة 165
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
