المقيدة برسم آخرميزانية تم التأشيرعليها وذلك إلى غاية التأشيرعلى إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها الميزانية . من قبل الجماعة ، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف ، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر وخلال نفس الفترة ، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية بصرف النفقة المعنية . وفي حالة عدم الأمربصرف هذه النفقة في أجل للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها أقصاه سبعة ( )7 أيام من تاريخ الإعذار ، تطبق مقتضيات الفقرتين والأمر بصرفها . الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي
المادة 198
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
