يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقرالجماعة خلال الخمسة عشر تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات ( )15 يوما الموالية للتأشيرعليها . وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر الهيئة المستفيدة . ويمكن للجماعة ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقريرتنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات . بالصرف
المادة 199
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
