المادة 195 تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أوالإقليم داخل تدبيرمالية الجماعة وهيئاتها ، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الأجل المنصوص عليه في المادة 189 أعلاه ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس ، أن تقوم الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها . قبل فاتح ينايربوضع ميزانية للتسييرللجماعة على أساس آخرميزانية الفصل الثاني مؤشرعليها ، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة . تعديل الميزانية في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة ، تقوم
المادة 200
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
