المادة 185 أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشيرعلى الميزانية لأي سبب رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل من الأسباب المشارإليها في
المادة 191
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
