المادة 192

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات . يقوم عامل العمالة أوالإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة . الباب الثالث يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها ، التأشيرعلى الميزانية بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أوالإقليم . غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية المادة 189 القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا . تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أوالإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر . وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشيرعليها ، مع مراعاة يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي ، بعد ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أوالإقليم . وفي مراقبة ما يلي : حالة عدم تسجيلها ، تطبق مقتضيات