تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات إذا لم يتم التأشيرعلى الميزانية قبل فاتح يناير ، أمكن أن يؤهل رئيس المحددة بنص تنظيمي . المجلس ، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسييروتصفيتها والأمربصرفها في حدود الاعتمادات
المادة 193
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
