المادة 193

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات إذا لم يتم التأشيرعلى الميزانية قبل فاتح يناير ، أمكن أن يؤهل رئيس المحددة بنص تنظيمي . المجلس ، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسييروتصفيتها والأمربصرفها في حدود الاعتمادات