المادة 190

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

النفقات . يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أوالإقليم مرفقة يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات والقوائم المحاسبية الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية . والمالية للجماعة . يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة

المادة 190 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi