النفقات . يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أوالإقليم مرفقة يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات والقوائم المحاسبية الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية . والمالية للجماعة . يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة
المادة 190
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
