أعلاه ، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها . ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية . ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ مرفقة بمحاضرمداولات المجلس . التوصل بأسباب رفض التأشير ، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير
المادة 189
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
