عليها قبل فاتح يناير . إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه ، قام عامل إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار ، العمالة أو الإقليم ، بعد دراسة الميزانية غيرالمعتمدة وأسباب الرفض تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه . ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس ، بوضع ميزانية للتسييرعلى أساس آخرميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة ، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر
المادة 188
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
