المادة 152

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبه ا بالنسبة لكل سنة للمجموعة . مالية ، مجموع موارد وتكاليف الجماعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أوحله ، تطبق تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها ، أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها . الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب